السرقة أخذ المال على وجه الاستتار أي: خفية. يقال استرق السمع أي: سمع مستخفيا وفي القرآن الكريم "إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين" سورة الحجر. له تعريف محدّد في الشريعة الإسلامية حيث أنه يختلف عن الحِرابة، هو: أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.
حد السرقة في الإسلام هو: عقوبة محددة بالشرع بسبب السرقة وهي: أخذ المال خفية من حرز المثل، بشرط أن يكون السارق مكلفا، وأن يسرق من المال قدر نصاب وأن يسرقه من مكان محروز بحرز المثل، وألا يكون للسارق فيه ملك أو شبهة ملك، وأن تثبت السرقة بالبينة الشرعية، عند القاضي الشرعي، بعد الرفع إليه، وهو وحده المخول بإقامة حد السرقة، وهو: قطع اليد اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا؛ قطعت رجله اليمنى، وإن سرق ثالثا؛ قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا؛ قطعت رجله اليسرى.[1]
يلغى حد السرقة في الغزو والحرب والمجاعة فالحدود لا تقام في الغزو والحرب وقد نهى النبي أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار وحد السرقة لا يقام على الجاهل بالدين.[2]